وكثير من عبارات الأصحاب كالشيخ وغيره ، فهي أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة وقد يقوى جريان جميع ما سمعته في المرابحة مما يدخل قيمته في رأس المال من الأعمال وغيرها ، لكن في التذكرة « لا بد من كون الثمن مثليا ليأخذ المولى مثل ما بذله ، فلو اشتراه بعرض لم تجز التولية ، مع أنه ؛ قد ذكر جواز نحو ذلك في المرابحة ، وفيه أنه لا ريب في جوازه إذا انتقل ذلك العرض الى من يراد توليته كما أنه يقوى جوازها بقيمة العرض بعد الإخبار بذلك ؛ نحو ما سمعته في المرابحة ؛ واحتمال الفرق بينهما بدخول التقويم في الجملة في المرابحة بخلافها باعتبار ظهور مادتها في إرادة العقد ، بمعنى إعطاء البيع بنفس ما وقع في ذلك العقد ممنوع وإلا لجرى مثله في المرابحة والمواضعة.
وعلى كل حال فيقول إذا أراد عقدها وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل الذي هو بيع. نعم في جامع المقاصد والمسالك « إنه إن كان العقد بغير لفظ وليتك وجب ذكر الثمن ، وإن كان بها لم يحتج ، كما أنه فيها وفي غيرها أنه يجعل مفعوله العقد لو كان اللفظ وليتك.
ولذا قال في الدروس والمسالك : « إنه يحتمل الاجزاء لو قال وليتك السلعة » قلت : لعل الاستغناء عن الثمن فيما سمعته لصراحة لفظ التولية في البيع برأس المال ، فيغني ذكره قبل العقد عنه فيه ، بل أصل المعنى في وليتك العقد إعطاء السابق ، بمعنى تمليك المولى البيع بما ملكه المولى في العقد السابق ، لكن لا يبعد الاجتزاء بجعل المفعول السلعة ، بل في كثير من نصوصها وقعت مفعولا للتولية ، وإن لم تكن في صورة العقد ، بل لا إشعار في شيء من النصوص بجعل المفعول العقد ، فجعل المفعول السلعة إن لم يكن أولى من كون المفعول العقد في الاستغناء عن الثمن ، فلا ريب في مساواته له ، بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال بعتك السلعة تولية ، بل قد يظهر من القواعد والتذكرة وغيرهما الاجتزاء بلفظ بعتك مع قصد التولية ، وإن لم يذكر لفظها ، كما أن ظاهرهما الاجتزاء بهما وان لم يذكر لهما مفعولا من السلعة والعقد ، اكتفاء بما قدماه على العقد ، وكل ذلك غير بعيد.