العقود لقطع الاختلاف فلا تناط بما هو مثاره.
ولو شرط كذلك بطل البيع أيضا لا الشرط خاصة ، كما ستسمعه فيما يأتي إنشاء الله تعالى محررا ، أما لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدة أصلا ، فالمشهور بين المتقدمين الصحة ، والانصراف إلى الثلاثة ، بل في الانتصار والغنية ومحكي الجواهر والخلاف الإجماع عليه ، بل في الأخير نسبته الى أخبار الفرقة أيضا ، وإن كنا لم نقف على شيء منها فيما وصل إلينا من النصوص ، سوى ما قيل من فحوى قوله عليهالسلام في الصحيح السابق (١) « الشرط في الحيوان ثلاثة للمشتري اشترط أو لم يشترط » فإنه يدل بالفحوى على أن الشرط في غيره ثلاثة مع اشتراط الخيار ، لا اشتراطها ، لعدم اختصاصه بها إذ ضرورة صحة اشتراط أي عدد ، فالمختص بها حينئذ إطلاق اشتراط الخيار وفيه ما فيه ،
والنبويين (٢) « الخيار ثلاث » قال : « لا خلا به ولك الخيار ثلاثا » وهما ـ مع انهما من غير طرقنا ـ لا دلالة فيها ، لما في التذكرة من أن قول لا خلا به عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا فإطلاقها مع العلم بمعناها كالتصريح ، الا أن إرسال الشيخ الأخبار المزبورة لا تقصر عن المراسيل في كتب الحديث التي من المعلوم عدم بنائها على الاستقصاء التام ، فعدم الوجود فيها غير دال على العدم ، فهي حينئذ مع الإجماعات المزبورة كافية في إثبات المطلوب ، سيما مع عدم الموهن لها بين المتأخرين فضلا عن غيرهم ، إذ لم نعرف مصرحا بالبطلان بعد الشيخ في أحد قوليه الا الفاضل وثاني الشهيدين والصيمري فيما حكي عنه.
نعم نسب الى المرتضى وظاهر الديلمي ، والمعلوم من الأول خلافه ، وعبارة المتن كاللمعة والنافع والوسيلة ومحكي التحرير لا دلالة فيها ، لأن اشتراط التعيين
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٧٣.