على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده ، حتى يونس منه رشد ، فلهذه العلة حرم الله عز وجل الربا وبيع الربا بيع الدرهم بالدرهمين ».
ومنه كغيره يعلم أن ليس المراد من الربا المحرم مطلق الزيادة ، كما هو معناه لغة ؛ بل المراد به كما في المسالك وغيرها « بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليهالسلام أو في العادة مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما ، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة ، وإن لم يكونا مقدرين بها إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده. ولا زوجا مع زوجته » وإن كان تعريفه بذلك لا يخلو من نظر ، من وجوه إلا أنه يسهل الخطب عدم إرادة تعريف الحقيقي ، بل قد يقال : إن المراد به شرعا المعنى اللغوي ؛ لكن في خصوص النسيئة والبيع أو مطلق المعاوضة ، بناء على تعميمه بالشرائط التي تسمعها إنشاء الله ، وبيع الربا هو البيع المشتمل على الزيادة كما أومى إليه الرضا عليهالسلام بما سمعت ، وعن حواشي الشهيد وآيات المقداد وجامع المقاصد أنه شرعا زيادة أحد العوضين إلى آخر ما سمعته من المسالك ، وعن فقه القرآن للراوندى أصل الربا الزيادة والربا هو الزيادة على رأس المال من جنسه أو مماثله إلى غير ذلك ، مما يرجع إلى ما ذكرنا من النصوص وغيرها ، فضلا عن التبادر.
ومن هنا ربما قيل بأن المتجه بحسب القواعد صحة المعاملة المشتملة عليه ؛ واختصاص الفساد بالزيادة ، لأنها هي محل النهي فبيع المثلين حينئذ بالمثل كبيع ما يجوز بيعه ، وما لا يجوز بيعه ، في عقد واحد الذي يصح في الأول ، ويبطل في الثاني.
نعم لا يبعد التسلط على الخيار مع الجهل وحينئذ فلا بد من الاستدلال على الفساد بدليل خاص غير تحريم الربا لكن لا يخفى أن ظاهر الأصحاب بل وجملة من النصوص تحريم نفس المعاملة وما يحصل بها ، فما يأخذه من الغريم من رأس المال والزيادة حرام ، وكذا ما يعطيه ، وعن مجمع البيان معنى أحل الله البيع وحرم الربا : أحل البيع الذي لا ربا فيه ؛ وحرم البيع الذي فيه الربا ، فيمكن كون النهي هنا كالنهي عن بيع الملامسة و