ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه الأحمدي ، وقال لا بأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير لأنهما جنسان مختلفان.
وكذلك ابن أبى عقيل من كبار مصنفي أصحابنا قال : « وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل : لا يجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلا بمثل سواء ، لأنهما من جنس واحد ، وبذلك جاءت بعض الأخبار ، والقول والعمل على الأول ، وأطنب في المقال ، وكان فيما قال : إن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا واستدل أيضا بقوله عليهالسلام (١) « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » قال : وقد اختلف الجنس في الحنطة والشعير صورة ، وشكلا ، ولونا ، وطعما ، ونطقا ، وإدراكا ، وحسا ، ونحو ذلك مما هو غير خفي على أصاغر الطلبة ، فضلا عن أجلاء الأصحاب » ومع ذلك فيه أولا أنه مبني على أصل فاسد كما حرر في الأصول ، بل أساء الأدب معه في الحدائق هنا ، فقال الواجب عليه مع رده هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج من هذا الدين إلى دين آخر ، وثانيا منع كونها آحادا بل هي إن لم تكن متواترة ، فمضمونها بسبب اعتضاد بعضها ببعض ، والعمل بها والإجماع ونحو ذلك قطعي ، وثالثا إن خلاف القد يمين ، لا يقدح في سبق الإجماع ولا في لحوقه وابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد وظاهره العمل بها.
ومن الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله ، فقال : « قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن ابى عقيل وباقي علمائنا : أنهما جنسان » إذ لم نعرف من عني بالباقي غير ابني الجنيد وإدريس ، وقد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضى لجواز التفاضل فيهما والخبر العامي (٢) « بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد » لا ينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته أيضا ،
نعم صرح غير واحد من الأصحاب باختصاص ذلك في باب الربا وإلا ففي الزكاة و
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٠.
(٢) سنن بيهقي ج ٥ ص ٢٨٢.