إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد » وخبره الأخر (١) « سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا » وكذا (٢) سأله داود بن الحصين فأجابه بذلك أيضا.
والخبر الذي قيل فيه أنه مروي في الكتب الثلاثة أيضا بستة طرق ، منها الصحيح (٣) عن عبيد بن زرارة تارة ، وعن زرارة أخرى عن الصادق عليهالسلام « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن » وصحيح زرارة أيضا (٤) عن الباقر عليهالسلام « البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » وسأل البصري (٥) أبا عبد الله عليهالسلام « عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب؟ فقال لا بأس » وسأله (٦) أيضا « عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ قال : لا بأس بالحيوان كله بدا بيد ونسيئة » وسأله (٧) سعيد بن يسار أيضا « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة؟ فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين ، أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة لأن الناس يقولون لا » وموثق سماعة (٨) « سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب.
فما في المقنعة وعن ابى علي وسلار من ان حكم المعدود حكم المكيل والموزون ، فلا يجوز التفاضل في المتجانسين مطلقا نقدا ونسيئة واضح الضعف ، وإن كان قد يحتج له بعد إطلاق حرمة الربا بصحيح (٩) محمد « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه ، إلا ان يختلف الصنفان قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب؟ فقال : نعم فإنا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١ ـ.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الربا الحديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الربا الحديث ١.
(٦) (٧) (٨) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٦.
(٩) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الربا الحديث ٧.