في خبر داود بن سرحان (١) « لا يصلح التمر بالرطب ، إن الرطب رطب ، والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص » وخبر داود الأبزاري (٢) الذي يقرب من ذلك » والباقر عليهالسلام في خبر محمد بن قيس (٣) « أن أمير المؤمنين عليهالسلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله » بناء على إرادة الحرمة من نفي الصلاح والكراهة في باب الربا ، لكثرة التعبير بهما عنها فيه خصوصا في نحو المقام الذي قد عرفت شهرة الأصحاب عليه ، وخصوصا بعد ما ورد (٤) في نحو ذلك من أن عليا عليهالسلام لا يكره الحلال ، بل في صحيح الحلبي ما يشهد لإرادتها منه ، كما لا يخفى.
والمناقشة في حجية العلة في غير موردها واهية ، كما حرر في الأصول ، بل هي هنا في صحيح الحلبي كالصريحة في التعميم ، أو يعلل المنع مضافا إلى ذلك ، بانضياف أجزاء مائية مجهولة فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلا فلا مساواة حال الابتياع حينئذ.
لكن قد يناقش فيه بأنه إنما يتم في ذل البلل العرضي كالحنطة المبلولة ، لا في مثل العنب ونحوه مما كان الماء فيه أحد أجزائه ، ومن هنا فرق في المحكي عن موضع من المبسوط بين الحنطة المبلولة وغيرها ، فمنع فيها دون نحو العنب بالزبيب ، وعلى كل حال فلا ريب في أن المنع مطلقا أقوى ، ومنه يعلم أنه لا ينبغي أن يكون في بيع الرطب بالتمر في غير العرية تردد كما وقع من المصنف إذ هو مورد العلة المزبورة ، وإن قال والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين رواية وعملا ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الغنية وعن الخلاف الإجماع عليه ، وهما الحجة بعد النصوص السابقة التي لا وجه للمناقشة فيها باحتمال حملها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١.