الصحيح « ما تقول في البر بالسويق فقال : مثلا بمثل لا بأس به ، قلت إنه يكون له ريع فيه فضل فقال أليس له مؤنة؟ قلت : بلى قال : هذا بهذا » وقال الصادق عليهالسلام في مرسل صفوان (١) « الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس » وسأله أبو بصير (٢) أيضا « عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وإلا فلا » مضافا إلى أصالة الوزن للكيل وأنه أضبط وأشد رفعا للغرر والجهالة منه ، ولذا لم يتردد المصنف في الجواز.
أما في الكيل بمعنى بيع أحدهما بالاخر كيلا مع التساوي فيه وإن تفاوت في الوزن فقال فيه تردد من إطلاق النصوص السابقة ، ولأن الكيل أصل للحنطة فيستصحب في فروعها ، ومن أن الوزن أضبط وأنه أصل للكيل ، ولذا المقدر بالوزن لا يباع كيلا ، لعدم ارتفاع جهالته به ، وللشك في صدق إطلاق المثلين مع تفاوت الوزن ؛ ولأن من أفراد هذه القاعدة ما لا يمكن فيه القول بالكيل ، كالحنطة بالخبز والسمسم بالشيرج.
فـ ( الأحوط ) حينئذ تعديلهما بالوزن الذي هو الأصل خروجا عن خلاف المبسوط وابن البراج ، حيث قالا في مفروض المسألة : لا يباع إلا وزنا ، وإن مثلاه بالحنطة والخبز ، بل ظاهرهما أنه ليس الحنطة والدقيق منه ، ولذا ذكر أولهما أن الأحوط فيهما بيعهما بالوزن ، ثم عقبه بحكم ما نحن فيه جازما بما سمعت ، وفي المختلف « أن الحنطة من المكيلات وكذا الدقيق لأن أصله من الحنطة ، وهي مكيلة فلا يباع أحدهما بالاخر الا بالكيل ولا يباع بالوزن وإلا جاء الربا ، لا يقال : إذا بيعا بالكيل حصل الربا أيضا ، لأن الحنطة أثقل من الدقيق ، فيحصل التفاوت في الوزن : وهو عين الربا ، لأنا نقول لا اعتبار بالتفاوت في الميزان في المكيل.
ثم روى زرارة في الصحيح (٣) إلى آخره ومحمد بن مسلم (٤) إلخ وإنما تتحقق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٥ وذكر صدره في الباب ٨ ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٦ وذكر صدره في الباب ٨ ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢.