« والأقرب عندي الجواز على كراهية ، للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحي ، واما الكراهية فللاختلاف ، بل صرح بعد في كلامه بأن المنع على تقديره إنما هو من جهة الربا » وفيه ما عرفت ولعل ما في النافع والتحرير والإرشاد من الحكم بالجواز مبنيا على أن كون المنع للربا ، وهو منتف لفقد شرطه ، كالمحكي عن الابى والخراساني والكاشاني ؛ أو لأن غياثا تبري لا يعمل بخبره.
وفي الأول ما عرفت ، وفي الثاني مع ان غير واحد وصف الخبر بكونه موثقا ، بل في المختلف أن أصحابنا وثقوه وهو منجبر بما عرفت ، ومعتضد بالإجماعين السابقين ، ومنه يعلم الحال في المناقشة في متنه للتعبير فيه بلفظ الكراهة.
ونحوها المناقشة بأن مقتضاه مطلق المعاوضة ، وأن المنع ولو بغير الجنس والأصحاب لا يقولون به ، إذ يدفعهما انصراف البيع والجنس منه ، أو إرادة ذلك منه ولو بمعونة كلام الأصحاب ، واحتمل في الرياض إرادة المثال بذكر البيع في الفتاوى وهو بعيد ، مناف لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن منعه من النص والفتوى ، فظهر لك من ذلك كله أن قول ابن إدريس ضعيف ، وإن وافقه عليه جماعة ممن تأخر عنه ، كالمصنف في النافع والفاضل والمحقق الثاني والشهيدان في الحواشي والمسالك والروضة وغيرهم ، إلا أن منشأ الجميع ما عرفت مما هو واضح البطلان ، فالقول حينئذ بما عليه المشهور لا يخلو من قوة.
لكن قد ظهر لك من كلام هؤلاء المتأخرين أنه لا إشكال في المنع في المذبوح لوجود شرط الربا فيه ، وقد عرفت المناقشة فيه ، فبناء على ظهور الخبر ومعاقد الإجماعات في الحي ، يتجه الجواز حينئذ في المذبوح لعدم شرط الربا فيه ، اللهم إلا أن يدعى الإجماع عليه من الجميع ، ودونه خرط القتاد ، بعد أن علمت أن البحث في تلك العبارات في الحي لا في المذبوح ، كما عن الأردبيلي الجزم به ، ولا في الأعم منه ومن