من كتاب الله ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) والموعظة هي التوبة ، لجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال ، وما بقي فليتحفظ » ونحوه ما عن فقه الرضا عليهالسلام (١) راويا له عن أبى جعفر عليهالسلام وفي صحيح هشام (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأكل الربا وهو يرى أنه حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل » كقوله ، عليهالسلام في صحيح الحلبي (٣) « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة.
وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه ما لا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلالا ، كان حلالا طيبا ، فليأكله ، وإن عرفت منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله ويرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا فيه الربا فجهل ذلك ، ثم عرفه فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف » وقال أيضا في صحيح الحلبي الآخر (٤) : « أتى رجل أبي فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى وقد اعترف به واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله ؛ لحال علمي به ، وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله من أجل ما فيه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله ؛ فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ؛ وإن كان مختلطا ، فكله هنيئا فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه ، كما يجب على من يأكل الربا.
وسأل الصادق عليهالسلام (٥) أيضا أبوا الربيع الشامي « عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن يتركه فقال أما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ، ثم قال : إن رجلا أتى أبا جعفر عليهالسلام فقال :
__________________
(١) فقه الرضا ص ٧٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٢ باختلاف يسير.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٣ باختلاف يسير.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ٤ باختلاف يسير.