ومن الغريب دعوى عدم تقييد الإباحة بذلك ، والفرض أنه ما دفعه إليه إلا بعنوان الاستحقاق بالمعاملة الربوية ، ومنه ينقدح دفع المناقشة الأخيرة ، وأن المتجه الضمان مطلقا مع وجود العين وتلفها ، كما حكاه في الدروس عن المتأخرين وهو كذلك ، وقد بان لك من ذلك كله أنه لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتناب ذلك كله ، على أن النصوص المزبورة ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا ، وهو شامل لما إذا كان الطرف الأخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا ، لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم ، وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل ، فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الأخر وعدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه ، وغير ذلك مما يصعب التزامه ، وأيضا الجاهل الغير المعذور الذي قد تاب ، مندرج في قوله تعالي (١) ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) ومنه ينقدح الإشكال في النصوص المزبورة المشتملة على تفسير الموعظة بالتوبة مضافا إلى ظهور الآية وغيرها أن المراد ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى ) أي امتثل ما جاء من ربه من النهي فهو ظاهر في أول النزول والله العالم.
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥.