إن لم يذكروا غيره في المقام بل لا يخلوا عن قوة ، إلا أنه يمكن أن يتحصل من كلامهم في غيره وهو بيع من لا خيار له ، أن فيه وجوها آخر أيضا.
منها ـ البطلان ، نظرا إلى أن حق الخيار كحق الرهانة لا يصح معه التصرف إلا بالاذن ، ومنها ـ الصحة لكن متزلزلة كالأصل ، لعدم زيادة الفرع عليه ، وفيه قوة أيضا ومنها ـ التفصيل بين العتق ونحوه وغيره ، فينفذ في الأول وينتقل الى المثل والقيمة دون غيره ، ولتحرير ذلك محل آخر ، كما أن ما فيهما أيضا من أنه كذلك يرجع بالمثل أو القيمة لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة ، يحتمل أيضا احتمالا آخر تقدم في بيع أم الولد ، وهو انه تنقل إليه لسبق حقه على الاستيلاد فلا يؤثر منعا.
وكيف كان فإذا استمر المانع استمر السقوط ، وفي الروضة « وإن زال قبل الحكم بالعوض بأن رجعت إلى ملكه أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم ، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود ، ولو كان العود بعد الحكم بالعوض ففي رجوعه إلى العين وجهان ، من بطلان حقه من العين ، وكون العوض للحيلولة وقد زالت » وفيه أولا أنه لا يعقل للحكم بالعوض بعد الفسخ معنى معتبر يترتب عليه ما ذكره ، بل المدار على حال الفسخ الذي به يتشخص ما للفاسخ من العين أو المثل أو القيمة ، فلو رجعت العين أو زال المانع قبله ، اتجه فيه ما ذكره مع احتمال الفرق بين الاستيلاد وغيره ، فيرجع العين فيه دون المبيع ونحوه. نعم يمكن إلحاق فسخ البيع بالإقالة به ، لا ما إذا تملكه جديدا بسبب آخر ، ومن ذلك يعلم الحال فيما لو رجعت أو زال المانع بعده ، ولعل الأقوى عدم الرجوع بالعين إذا فرض عودها الى الملك بسبب آخر ، وفسخ الخيار انما يقتضي إبطال ملكه لها بذلك السبب لا مطلقا فتأمل جيدا.
وإن وجد العين منتقلة بخيار ففي الروضة والمسالك أيضا « ألزم بالفسخ ، فان امتنع فسخه الحاكم ، فان تعذر فسخه المغبون » وفيه أنه لا دليل على شيء من ذلك ، بل مقتضى كون الفسخ بالخيار ابطال المعاوضة الاولى ورجوع كل عوض الى صاحبه إن كان موجودا وإلا