أما اشتراطه في الصداق فلا بأس به ، كما صرح به الفاضل والكركي ، للعموم ، وفي المتعة اشكال إن لم تكن مندرجة في النكاح الذي هو معقد الإجماع. وعلى المشهور في الثاني بل في المسالك أنه موضع وفاق ، وهو الحجة ، وإن كان فيه أنه نبه في الدروس وغيرها على أنه موضع خلاف. نعم هو لا يقدح في الإجماع الكاشف فان تم كان هو الحجة ، والا كان للنظر فيه مجال ، وان كان قد علل باشتراط القربة فيه ، وهو مناف لاشتراط الخيار ، وبأنه فك لا الى عوض ، فلا يقبله كالعتق ، لكن فيهما معا منع.
ومنه ينقدح النظر في إلحاق العمرى والحبس وما في معناهما به في جامع المقاصد للاشتراك في المعنى المذكور ، بل وينقدح أيضا في عدم دخوله في الهبة قربة الى الله تعالى ، مع أنه قال في التذكرة : « وأما الهبة فان كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها. وإن اختل أحد القيود لزمت ،.
وهل يدخلها خيار الشرط الأقرب ذلك » وظاهره تناولها خصوصا وقد نفى الباس عما ذهب إليه الشافعي من عدم دخوله في الوكالة والقراض والشركة والوديعة والجعالة ، قال : « لأنها عقود جائزة لكل منهما فسخها سواء كان هناك شرط خيار أولا » فحمل كلامه هنا على الهبة الجائزة لا يخلوا من منافاة له ، فالأولى بناء دخوله في ذات القربة على التنافي بينهما ، وعدمه ، والحكم بجواز الدخول في اللازمة منها للعوض أو القربة ؛ كما هو مقتضى تعميم المصنف وغيره للعموم ، وبناؤه في غير ذلك على دخوله في العقود الجائزة وعدمه.
فعن الشيخ والقاضي والحلي : دخوله فيما سمعته عن الشافعي استنادا إلى العموم المقتضى اطراده في كل عقد جائز ، ويقتضيه إطلاق المتن والغنية والإرشاد والقواعد والدروس ، ومنعه العلامة في المختلف والتحرير والكركي والشهيد الثاني ، وقد سمعت نفي الباس عنه في التذكرة لعدم تأثير الشرط في الجائز بالأصل ، ويضعف بعدم اشتراط التأثير في الشروط ، فان منها ما يؤكد مقتضى العقد ، فإن أريد خصوص المؤثر هنا عاد النزاع الى اللفظ ، على أنه قد يؤثر فيهما لو لزم الجائز كالهبة بالتصرف مثلا ، فان له الفسخ حينئذ بالشرط ، وكذا