لمصادقته ملك الغير على المشهور من الانتقال بنفس العقد ، والأصل في تصرفات المسلمين وقوعها على الوجه السائغ الصحيح فيكون فسخا ـ كما ترى ، ضرورة عدم انحصار وجه الصحة في ذلك ، ولا يتم في إجراء العقد خاصة عليها ، وكون الفضولي على خلاف الأصل ، لا ينافي قدحه في الدلالة على أن المراد الفسخ به تعبدا كالامضاء ، فلا تتنقح دلالته على ارادة عدم الفسخ به.
نعم لا بأس بذكر هذا الأمور مؤيدة بعد دعوى الإجماع على الفسخ بكل ما لو وقع في المنتقل اليه كان اجازة ويكون هو العمدة حينئذ ، لكن في فساد التصرف لو كان بيعا ونحوه ، وصحته وجهان ، بل قولان ينشأن من حصول الملك به ، فلا يحصل شرط الصحة الذي هو سبق الملك ، ومن أن الفسخ يحصل بالقصد المقارن للتصرف ، فيتقدم ويحصل الشرط ، وهو الذي اختاره الكركي وعليه فرع جواز الوطء له ، وفيه أنه حصل بالقصد لا بالفعل كما هو المفروض ، بل لا بد من الالتزام في البيع ونحوه ، كون وقوع تمام الصيغة الذي يحصل به مسمى التصرف ، شرطا كاشفا عن حصول الانفساخ قبله آنا ما ، وهذا وان ارتكبناه في غير المقام ، الا أنه لمكان الدليل المخصوص الدال على الصحة ، والحصر طريق الجمع بينه وبين ما دل على اعتبار سبق الملك بدعوى التقدم الذاتي ، بخلاف المقام الذي لا يتوقف الحكم بالفسخ على صحة التصرف ، بل يكفى ولو كان فاسدا اى لم يترتب عليه أثره ، هذا إذا كان التصرف بالبيع ونحوه.
أما إذا كان بالانتفاع كاللمس والتقبيل والوطي ونحوهما ، فيمكن القول بحصول الفسخ بها ، وأنه مقارن للدخول في الملك من غير اثم ، تحكيما لما دل على أن له الفسخ بأي فاسخ ، يكون المستفاد من نفس ثبوت الخيار له على ما دل على حرمة التصرف في مال الغير ، بحمله على ما لا يقارنه الملك من التصرف ، خصوصا مع خفاء اندراج هذا الفرد ، فزمان الفسخ حينئذ والدخول في الملك واللمس واحد. ولا بأس به. فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.