منه بعد ما يملكه » وصحيح منصور بن حازم (١) عن الصادق عليهالسلام « في رجل أمر رجلا أن يشترى له متاعا ، فيشتريه منه؟ قال : لا بأس بذلك ، انما البيع بعد ما يشتريه » والنصوص (٢) المتضمنة لكون مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع الشرط وعلم البائع من دون تقييد بانقضاء الخيار ، والنبوي (٣) « الخراج بالضمان » الذي معناه أن الربح في مقابلة الخسران ، فإن الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع ، والمراد أنها للمشتري ، كما ان الضرر الحاصل بالتلف عليه ، فهو دال على المطلوب ، وإن كان مورد الحديث خيار العيب ، والحكم ثابت فيه بلا خلاف كما قيل ؛ بل لا يبعد أن يكون الخلاف في خصوص خيار الحيوان ، والمجلس والشرط الذي لم يسبق بلزوم العقد ، وأما هو فقد عرفت الحال فيه سابقا.
كل ذلك مع عدم دليل معتبر للمخالف ، خصوصا التفصيل ، عدا دعوى قصور العقد فلا يفيد الملك وهو كما ترى. نعم قد يستدل له بصحيح ابن سنان (٤) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى ، شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وإن كان بينهما شرط أيام معدودة ، فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع » وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٥) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب بيع الحيوان.
(٣) المستدرك ج ٢ ص ٤٧٣.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ٥ من أبواب الخيار الحديث ١.