وموثق إسحاق بن عمار (١) وخبر معاوية بن ميسرة (٢) المتقدمين في خيار تأخير الثمن ، المصرحين بكون المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع في السنة التي اشترط فيها الرد برد الثمن ، بناء على أن ذلك مدة الخيار وقد عرفت الحال فيه سابقا ويمكن تنزيلهما على ارادة اشتراط سلطنة الفسخ بالطريق المخصوص الذي هو رد الثمن ، فيكون حينئذ ذلك كله مدة خيار ولا يحتاج إلى فسخ زائد على الرد كما هو ظاهر هما ، الا أنه ينافيه ما ذكرناه سابقا. فلاحظ وتأمل.
وموثق غياث بن إبراهيم (٣) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » وموافقة ذيله للتقية غير مانع من الاستدلال بإطلاقه ، وخبر عقبة بن خالد (٤) المتقدم في خيار تأخير الثمن وصحيح بشار بن يسار (٥) « سئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يبيع المتاع ، ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت ؛ أشترى متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك »
وحسنة الحسين بن منذر (٦) قال للصادق عليهالسلام : « يجيئني الرجل فيطلب العينة ، فأشتري له المتاع من أجله ، ثم أبيعه إياه ، ثم أشتريه مكاني؟ فقال : إذا كان له الخيار إنشاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت أيضا بالخيار ، إن شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس » وصحيح محمد بن مسلم (٧) « سئل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من أجله قال : ليس به بأس إنما تشتريه
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.
(٧) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٨.