أنه بعيد ، قال فيه : « العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وإن كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط. فان كان الشرط لهما أو البائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ، وإن كان الخيار للمشترى وحده زال ملك البائع بنفس العقد. لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول » وذكر اللزوم أولا ، ومعروفية بقاء الملك بلا مالك ، لأبي حنيفة ، ومالك ، لا يقتضي بإرادة اللزوم من الملك المستلزمة لبطلان التفصيل حينئذ.
نعم كلامه في بيع المبسوط لا يأبى التنزيل عليه ، بل ما ذكره في كتاب الفلس منه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحا. وسلار وإن كان قد جعل تفرق المتبايعين شرطا ، لكنه قال : « ولو تقابضا ولم يفترقا بالأبدان كان البيع موقوفا ، كما أن أبا الصلاح نص في المحكي عنه على أنه شرط في الصحة » ثم قال : « واعتبرنا الافتراق بالأبدان لتوقف مضيه عليه »
وكيف كان فالذي تحصل من كلام الأصحاب أقوال ثلاثة ، المشهور ، والتوقف على انقضاء الخيار ، والتفصيل بين خيار المشتري وحده ؛ وغيره فيخرج عن ملك البائع في الأول دون غيره ، ولا ريب في أن الأول أظهر وأصح لصدق التجارة عن تراض قبله ، وعدم معقولية غير ترتب الأثر من التحليل للبيع الصادق عليه قبل انقضاء الخيار قطعا ولأن المقصود للمتعاقدين والذي وقع التراضي عليه بينهما انتقال كل من الثمن والمثمن حال العقد ، فهذه المعاملة إما صحيحة كذلك عند الشارع ويثبت المطلوب ، أو باطلة من أصلها ، لا أنها صحيحة على غير ما قصداه وتراضيا عليه ، وإثبات الخيار منهما أو من الشارع إن لم يؤكد ذلك لا ينافيه ، فالمقتضي للملك حينئذ موجود والمانع منه مفقود.