وَعَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ (١) ، فَيَنْسى (٢) أَنْ يُسَمِّيَ : أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَايُتَّهَمُ (٣) ، وَكَانَ (٤) يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذلِكَ (٥) ، وَلَا يَنْخَعُ (٦) ، وَلَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتّى تَبْرُدَ (٧) الذَّبِيحَةُ ». (٨)
١١٤٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟
فَقَالَ : « كُلْ ، وَلَا بَأْسَ (١٠) بِذلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ (١١) ». (١٢)
__________________
ج ٢٤ ، ص ٢٨ ، ح ٢٩٩٠٠.
(١) في « ط ، ق » : ـ « يذبح ».
(٢) في « ط » : ـ « فينسى ».
(٣) في المرآة : « لا يتّهم ، بأن كان مخالفاً ، واتّهم بتركه عمداً لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدلّ على أنّه لو تركالمخالف التسمية لم تحلّ ذبيحته كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدسسره : « لو ترك التسمية عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر. وظاهر الأصحاب التحريم. ولكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبياً ، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها ، وتحلّ الذبيحة وإن تركها عمداً. ولو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ـ ٤١٣.
(٤) في « بن » والفقيه والتهذيب : ـ « كان ».
(٥) في « ط » : « ذا ».
(٦) في « ق » : « ولا ينجع ».
(٧) في « ط » : « تدرك ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤١٨٨ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٩٠٥.
(٩) في « م ، بن » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».
(١٠) في الفقيه والتهذيب : « لا بأس » بدون الواو.
(١١) في « بن » والفقيه والتهذيب : « لم يتعمّد ».
(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨ ، ح ٢٩٩٠١ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٦.