عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ (١) (٢)
١١٧٣٩ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُوسُفَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) : لَاتَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ ، وَلكِنْ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ ، وَلْيُكْسَرْ لَكُمْ (٥) ، خَالِفُوا الْعَجَمَ (٦) ». (٧)
__________________
ابن فضّال عن المثنّى.
فعليه الظاهر أنّ « أحمد بن الحسن الميثمي » في سند الأمالي كان في الأصل « المثنّى » ثمّ صحّف بـ « الميثمي » ، ثمّ فسّر سهواً بـ « أحمد بن الحسن الميثمي ». ويؤيّد ذلك أنّ عمدة روايات أحمد بن الحسن الميثمي وردت عن طريق الحسن بن محمّد بن سماعة ـ وهو أحد رواة كتابه ـ ، وأنّ عمدة مشايخه في طبقة رواة أبي بصير ، فلا تلائم طبقته للرواية عن أبي بصير. راجع : رجال النجاشي ، ص ٧٤ ، الرقم ١٧٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ ـ ٤٤٢.
وأمّا المثنّى [ الحنّاط ] ، فقد تكرّرت روايته عن أبي بصير في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها بين ابن فضّال وأبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٧٩ ، ص ٣٨٣ ؛ المحاسن ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠٨ ؛ وج ٢ ، ص ٥٨٩ ، ح ٩١ ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٧٤ ، ح ١.
(١) في المحاسن : + « ونهى عنه ».
(٢) المحاسن ، ص ٥٨٩ ، كتاب الماء ، ح ٩١ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٩٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٠٨٥٨.
(٣) الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن خالد المعبّر عنه في سند الحديث ١١ بـ « أحمدبن أبي عبد الله ». فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن ، ص ٥٨٩ ، ح ٩٢ عن أبي يوسف ـ وهو كنية يعقوب بن يزيد ـ عن محمّد بن جمهور العمّي ، عن إدريس بن يوسف.
(٤) في « ق » : ـ « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٥) في « بح » : ـ « وليكسر لكم ».
(٦) في حاشية « جت » : « وليكن كسركم خلاف العجم » بدل « وليكسر لكم خالفوا العجم ». وفي المرآة : « خالفوا العجم ، أي في القطع بالسكّين ، أو في الإتيان به صحيحاً أو فيهما. ويحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكّين ، لا لمرجوحيّة الإتيان به صحيحاً ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ». وفي الوافي : « خالفوا العجم ، وذلك لأنّ العجم كانوا يومئذٍ كفّاراً ، ولعلّ النهي الكراهة ، وفي غير حال الضرورة ».
(٧) المحاسن ، ص ٥٨٩ ، كتاب الماء ، ح ٩٢ ، عن أبي يوسف ، عن محمّد بن جمهور العمّي الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٩٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٣ ، ح ٣٠٨٦٥.