١١٢٦٨ / ١٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٢) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ ، وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ، وَكَذلِكَ إِذَا رَمى بِالسَّهْمِ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ ». (٣)
١١٢٦٩ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَهِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا ، وَقَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَنْ (٦) مَضَتِ الْكِلَابُ ، دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لَمْ يَعْرِفُوا (٧) لَهُ صَاحِباً ، فَاشْتَرَكْنَ (٨) جَمِيعاً (٩) فِي الصَّيْدِ؟
فَقَالَ : « لَا يُؤْكَلُ (١٠) مِنْهُ ؛ لِأَنَّكَ لَاتَدْرِي (١١) أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا (١٢) ». (١٣)
١١٢٧٠ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٢) في الوسائل : ـ « عن عليّ بن الحكم ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من أحمد بن محمّد هو ابن عيسى الأشعري ، ولم يثبت روايته عن موسى بن بكر مباشرة ، بل روى عنه في الأسناد بالتوسّط.
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٤١٢٥ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ ، ح ١٩١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٩٧٣٩.
(٤) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والوسائل والتهذيب : « بعض أصحابه ».
(٥) في الوسائل : « الحسين ». وهو سهو واضح.
(٦) في « م ، بح » والتهذيب : ـ « أن ».
(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والوسائل : « لا يعرفون ».
(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب والوسائل : « فاشتركت ». وفي « بف » : « فأشركن ».
(٩) في « م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « جميعها ».
(١٠) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « لا تأكل ».
(١١) في حاشية « جت » : « لأنّه لا يدرى ».
(١٢) في « ط » : « أو لا ».
(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦ ، ح ١٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٧ ، هكذا : « وإن أرسلت على الصيد كلبك فشاركه كلب آخر فلا تأكله إلاّ أن تدرك ذكاته » ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٤١٤٤ ، ومتنه نحو فقه الرضا عليهالسلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ١٩١١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٩٦٩٨.