يصلّي ركعتي الغداة ، ثمَّ يقضي الثّماني ركعات. وإن كان قد صلّى أربع ركعات من صلاة اللّيل ، ثمَّ طلع الفجر ، تمّم ما بقي عليه ، وخفّفها ، ثمَّ صلّى الفرض. وقد رويت رواية في جواز صلاة اللّيل بعد طلوع الفجر قبل الفرض ، وهي رخصة في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة ، إذا كان ذلك في أوّل وقته. فإذا تضيّق الوقت لم يجز ذلك. ومع هذا فلا ينبغي أن يكون ذلك عادة. والأحوط ما قدّمناه.
ومن نسي ركعتين من صلاة اللّيل ، ثمَّ ذكر بعد أن أوتر ، قضاهما وأعاد الوتر. ومن نسي التّشهّد في النّافلة ، ثمَّ ذكر بعد أن ركع أنّه لم يتشهّد ، أسقط الرّكوع ، وجلس ، فتشهّد.
وإذا فرغ من صلاة الليل ، قام فصلّى ركعتي الفجر ، وإن لم يكن قد طلع الفجر بعد. ويستحبّ أن يضطجع ويقول في حال اضطجاعه الدّعاء المعروف في ذلك. وإن جعل مكان الضّجعة سجدة ، كان ذلك جائزا.
ولا بأس أن يصلّي الإنسان النّوافل جالسا ، إذا لم يتمكّن من الصّلاة قائما. فإن تمكّن منها قائما ، وأراد أن يصلّيها جالسا ، صلّى لكلّ ركعة ركعتين. فإن صلّى لكلّ ركعة ركعة والحال ما وصفناه ، كان تاركا للفضل.
ومن كان في دعاء الوتر ، ولم يرد قطعه. ولحقه عطش ، وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدّم خطا فشرب الماء ، ثمَّ يرجع