قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
٥٠٠كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
البحث
البحث في النّهاية
إعدادات
النّهاية
النّهاية
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتاب العربي ـ بيروت
الصفحات :789
تحمیل
ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام.
وإذا كان للرّجل جارية رزق منها ولدا ، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا. فإن مات الولد ، جاز له بيعها. ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن مع الرّجل غيرها. فإن مات الرّجل ولم يخلّف غيرها ، بيعت ، وقضي بثمنها دينه وإن كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق ولا يجوز أن يتزوّج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها.
ولا بأس أن يطأ الرّجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته ، لأنّ ما يملكه مملوكه فهو ملكه.
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
إذا حضرت المرأة الولادة ، فلتخل بها النّساء لتولّي أمرها ، ولا يقربها أحد من الرّجال ، إلّا عند عدم النّساء.
فإذا ولد المولود ، يستحبّ أن يغسّل ويؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنّك بماء الفرات إن وجد. فإن لم يوجد ، فبماء عذب. فإن لم يوجد إلا ماء ملح ، مرس فيه شيء من التّمر أو العسل ، ثمَّ يحنّك به. ويستحبّ أن يحنّك بتربة