ويعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلّا وجب عليها ما يجب على المرتدّة عن الإسلام.
وإذا كان للرّجل جارية رزق منها ولدا ، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا. فإن مات الولد ، جاز له بيعها. ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن مع الرّجل غيرها. فإن مات الرّجل ولم يخلّف غيرها ، بيعت ، وقضي بثمنها دينه وإن كان له مال غيرها ، جعلت من نصيب ولدها ، وتنعتق ولا يجوز أن يتزوّج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها.
ولا بأس أن يطأ الرّجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته ، لأنّ ما يملكه مملوكه فهو ملكه.
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
إذا حضرت المرأة الولادة ، فلتخل بها النّساء لتولّي أمرها ، ولا يقربها أحد من الرّجال ، إلّا عند عدم النّساء.
فإذا ولد المولود ، يستحبّ أن يغسّل ويؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى ويحنّك بماء الفرات إن وجد. فإن لم يوجد ، فبماء عذب. فإن لم يوجد إلا ماء ملح ، مرس فيه شيء من التّمر أو العسل ، ثمَّ يحنّك به. ويستحبّ أن يحنّك بتربة