كتاب الأطعمة والأشربة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
كلّ طعام حصل فيه شيء من الخمر أو النّبيذ المسكر أو الفقّاع قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا ، فإنّه ينجس ذلك الطّعام ، ولا يجوز استعماله على حاله. وإذا كانت القدر تغلي على النّار ، فوقع فيها شيء من الخمر ، أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللّحم ، وأكل بعد ذلك. فإن حصل فيها شيء من الدّم ، وكان قليلا ، ثمَّ غلى ، جاز أكل ما فيها ، لأنّ النّار تحيل الدّم. وإن كان كثيرا ، لم يجز أكل ما وقع فيه.
وكلّ طعام حصل فيه شيء من الميتات ممّا له نفس سائلة ، فإنّه ينجس بحصوله فيه ، ولا يحلّ استعماله. فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا ، مثل السّمن والعسل ، ألقي منه ما حوله ، واستعمل الباقي. وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب إهراقه. فإن كان دهنا مثل البزر والشّيرج ، جاز الاستصباح به تحت السّماء. ولا يجوز الاستصباح به تحت الظّلال ، ولا الادّهان به.
وكلّ ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد والنّمل والزّنبور