فعله عند الإحرام الأوّل. ثمَّ ليلبس ثوبي إحرامه ، وليدخل المسجد حافيا وعليه السّكينة والوقار. وليصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، أو في الحجر. وإن صلّى ستّ ركعات ، كان أفضل. وإن صلّى فريضة الظّهر ، ثمَّ أحرم في دبرها ، كان أفضل. وأفضل المواضع الّتي يحرم منها المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام. فمن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا.
وإذا صلّى ركعتي الإحرام ، أحرم بالحجّ مفردا ، ويدعوا بالدّعاء كما كان يدعوا عند الإحرام الأول ، إلّا أنّه يذكر الحجّ مفردا ، لأنّ عمرته قد مضت. فإن كان ماشيا ، لبّى من موضعه الذي صلّى فيه. وإن كان راكبا ، لبّى إذا نهض به بعيره. فإذا انتهى الى الرّدم ، وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتّلبية ، ثمَّ ليخرج إلى منى. ويكون تلبيته الى زوال الشّمس من يوم عرفة. فإذا زالت الشّمس ، قطع التّلبية.
ومن سها في حال الإحرام فأحرم بالعمرة ، عمل على أنّه أحرم بالحجّ ، وليس عليه شيء. وإذا أحرم بالحجّ ، لم يجز له أن يطوف بالبيت الى أن يرجع من منى. فإن سها فطاف بالبيت ، لم ينتقض إحرامه ، غير أنه يعقده بتجديد التّلبية. ومن نسي الإحرام بالحجّ الى أن يحصل بعرفات ، جدّد الإحرام بها ، وليس عليه شيء. فإن لم يذكر حتّى يرجع الى