أول وقته وتصلّي في آخر الوقت وتصلّي العصر في أول وقته ، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة. تؤخر المغرب إلى آخر الوقت وتصلّي العشاء الآخرة في أوّل وقتها ، تجمع بينهما في الحال ، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة ، تؤخّر صلاة اللّيل إلى قرب الفجر وتصلّي صلاة الفجر في أوّل وقتها. هذا إذا كان عادتها صلاة الليل. فإن لم يكن ذلك عادتها لعذر بها ، تغتسل لصلاة الغداة.
والمستحاضة لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض ، ويحلّ لزوجها وطؤها على كلّ حال إذا غسلت فرجها وتوضّأت وضوء الصّلاة ، أو اغتسلت حسب ما قدّمناه. ولا يجوز لها ترك الصّلاة ولا الصّوم إلّا في أيّام كانت تعتاد فيها الحيض ، فإنّه يجب عليها في هذه الأيّام ترك الصّلاة والصيام.
والنّفساء هي التي تضع الحمل وترى الدّم ، فعليها ما على الحائض بعينه من ترك الصّلاة والصّوم وامتناع دخول المساجد ومسّ القرآن وما فيه اسم من أسماء الله تعالى ، وغير ذلك ، لا يختلف الحكم فيه. فإذا انقطع الدّم عنها ، وجب عليها الاستبراء بالقطنة كما يجب على الحائض. فإن استمرّ بها الدّم ، فعلت كما تفعله الحائض عشرة أيّام. فإن انقطع عنها الدّم ، وإلّا فعلت ما تفعله المستحاضة.
ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيّام. وقد رويت