وجب عليه الثّمن نقدا. فإن دافع ومطل أو عجز عنه ، بطلت شفعته. فإن ذكر غيبة المال عنه ، أجل ثلاثة أيّام. فإن أحضر الثّمن ، وإلّا بطلت شفعته. فإن قال : إنّ ماله في بلد آخر ، أجّل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه ، ما لم يؤدّ إلى ضرر على البائع. فإن أدّى إلى ضرره ، بطلت شفعته.
وإن بيع الشّيء نسيئة ، كان عليه الثّمن كذلك ، إذا كان مليّا. فإن لم يكن مليّا وجب عليه إقامة كفيل بالمال. ومتى بيع الشّيء نسيئة ووزن صاحب الشّفعة في الحال ، كان البائع بالخيار في قبضه وتأخيره إلى وقت حلول الأجل. ومتى عرض البائع الشّيء على صاحب الشّفعة بثمن معلوم ، فلم يرده ، فباعه من غيره بذلك الثّمن أو زائدا عليه ، لم يكن لصاحب الشّفعة المطالبة بها. وإن باع بأقلّ من الذي عرض عليه ، كان له المطالبة بها.
ولا شفعة في هبة ولا في إقرار بتمليك ولا معاوضة ولا صدقة ولا فيما يجعله الإنسان مهرا لزوجته. وإنّما تثبت الشّفعة فيما يباع بثمن معلوم.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في ثمن الملك ، كان القول قول المبتاع مع يمينه بالله تعالى.
والشّفعة للشّريك على المبتاع ، ويكتب عليه الدّرك بالملك ، ويكتب المبتاع على بائعه بمثل ذلك. ولا يصحّ أن تورث