إحراقها بالنار. فإن اختلطت بغيرها ، واشتبهت ، استخرجت بالقرعة : بأن يقسم القطيع قسمين ، ويقرع على كلّ واحد منهما ، ثمَّ يقسم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى إلّا واحدة.
وأمّا حيوان البحر ، فلا يستباح أكل شيء منه ، إلّا السّمك خاصة. والسّمك يؤكل منه ما كان له فلس ، ويجتنب ما ليس له فلس. والجرّيّ لا يجوز أكله على حال ، وكذلك الطّافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفو عليه. وأمّا المارماهي والزّمّار والزّهو ، فإنّه مكروه شديد الكراهية ، وإن لم يكن محظورا. ولا بأس بالكنعت ، ولا بأس بالربيثا.
ولا يؤكل من السّمك ما كان جلّالا ، إلّا بعد أن يستبرأ يوما إلى اللّيلة في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا. ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السّمك. وإذا شقّ جوف سمكة ، فوجد فيها سمكة ، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها. فإن شقّ جوف حيّة فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها لم تتسلّخ ، لم يكن بأس بأكلها ، وإن كانت قد تسلّخت ، لم يجز أكلها على حال.
وإذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب ، جاز له أكلها ، وإن لم يدركها كذلك ، تركها ، ولم يجز له أكلها.
ولا بأس بالطّمر والطّبرانيّ والإبلاميّ من أجناس السّمك.