للحسنيّة معهم شيء على حال. فإن وقفه على الموسويّة ، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر ، عليهماالسلام ، الذّكور منهم والإناث.
وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه ، أو أوصى بشيء ، ولم يسمّهم بأسمائهم ، ولا ميّزهم بصفاتهم ، كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. وليس لمن بعد عن هذا الحدّ شيء. وإن وقف على قومه ، ولم يسمّهم ، كان ذلك على جماعة أهل لغته من الذّكور دون الإناث. فإن وقفه على عشيرته ، كان على الخاصّ من قومه الذين هم أقرب النّاس إليه في نسبه.
فإن وقفه على مستحقّ الخمس ، كان ذلك على ولد أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، وولد العبّاس وجعفر وعقيل. فإن وقفه على مستحقّ الزّكاة ، كان ذلك على الثّمانية أصناف المذكورة في القرآن.
ومتى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممّن ذكرناهم ، وكانوا كثيرين في البلاد منتشرين ، كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف دون غيره من البلدان.
ومتى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه أو على قوم بأعيانهم ، ولم يشترط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه ، فمتى انقرض أرباب الوقف ، رجع الوقف إلى ورثة الواقف.
ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصّدقة به ، إلّا أن يخاف