والباقي للأخ من قبل الأب والأمّ ، وسقط الأخ من قبل الأب. فإن خلّف إخوة وأخوات من قبل أب وأمّ ، وإخوة وأخوات من قبل الأب ، وإخوة وأخوات من قبل الأمّ ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، لا ينقصون عنه ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأمّ ، وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن خلّف ثلاث أخوات متفرّقات ، كان للأخت من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للأخت من قبل الأب والأمّ ، وسقطت الأخت من قبل الأب على ما بيّنّاه. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقّه : النّصف إن كان زوجا ، والرّبع إن كانت زوجة ، والسّدس للأخت من قبل الأمّ ، والباقي للأخت من قبل الأب والأمّ على ما بيّنّاه ، وسقطت الأخت من قبل الأب.
ولا يرث مع الإخوة والأخوات سواء كانوا من قبل الأمّ أو من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ، أحد من ذوي الأرحام ، من العمّ والعمّة وأولادهما ، والخال والخالة وأولادهما. ويرث معهم الجدّ والجدّة على ما نبيّنه في باب مفرد ، إن شاء الله.
ولا يرث معهم أيضا وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد الإخوة والأخوات ، سواء كان أولاد الإخوة والأخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأمّ وعلى كلّ حال.