ولا يقام الحدود في أرض العدوّ لئلّا يحمل المحدود الحميّة والغضب على اللّحوق بهم.
ولا يقام الحدّ أيضا على من التجأ إلى حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمّة ، عليهمالسلام ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ، ويمنع من مبايعته ومشاراته ، حتّى يخرج ، فيقام عليه الحدّ. فإن أحدث في الحرم ما يوجب الحدّ ، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.
والمرأة إذا زنت وهي حامل ، لم يقم عليها حدّ : لا الرّجم ولا الجلد ، حتّى تضع ما في بطنها ، وتخرج من نفاسها ، وترضع ولدها. فإذا فعلت ذلك ، أقيم عليها الحدّ : رجما كان أو جلدا.
ومن اجتمع عليه حدود ، أحدها القتل بدئ أوّلا بما ليس فيه القتل ، ثمَّ قتل. مثلا أن يكون قتل وسرق وزنا ، وهو غير محصن ، أو قذف ، فإنّه يجلد أوّلا للزّنا أو للقذف ، ثمَّ تقطع يده للسّرقة ، ثمَّ يقاد منه للقتل.
ومن وجب عليه الحدّ ، وهو صحيح العقل ثمَّ اختلط عقله ، وقامت البيّنة عليه بذلك ، أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان.
ومن وجب عليه النّفي في الزّنا ، نفي عن بلده الّذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة.
وقضى أمير المؤمنين ، عليهالسلام ، في من أقرّ على نفسه