وإذا لاط الرّجل بمملوكه ، أقيم عليه وعلى المملوك معا الحدّ على الكمال. فإن ادّعى المملوك أنّ مولاه أكرهه على ذلك ، درئ عنه الحدّ ، وأقيم على مولاه الحدّ على كلّ حال.
فإن لاط الرّجل بمجنون ، أقيم عليه الحدّ ، ولم يكن على المجنون شيء. فإن لاط مجنون بغيره أقيم عليه الحدّ على الكمال.
وإذا لاط كافر بمسلم ، قتل على كلّ حال. وإذا لاط بكافر مثله ، كان الإمام مخيّرا بين أن يقيم عليه الحدّ بما توجبه شريعة الإسلام ، وبين أن يدفعه الى أهل ملّته ليقيموا عليه الحدّ على مذهبهم.
ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين ، أو رجل وغلام ، وقامت عليهما بذلك بيّنة ، أو أقرّا بفعله ، ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الإمام. فإن عادا الى ذلك ، ضربا مثل ذلك. فإن عادا أقيم عليهما الحدّ على الكمال مائة جلدة.
وإذا لاط رجل ، ثمَّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، سقط عنه الحدّ. فإن قامت بعد ذلك البيّنة ، لم يكن للإمام إقامة الحدّ عليه. فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل ، لم يسقط عنه الحدّ ، ووجب على الإمام إقامته عليه. فإن كان تائبا عند الله ، فإنّ الله تعالى يعوّضه بما يناله من الألم ، ولم يجز له العفو عنه على حال. وإن كان اللائط قد أقرّ على نفسه ، ثمَّ تاب ، وعلم الإمام منه