دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلّة ، لا يختلف الحكم فيه.
وقال بعض أصحابنا : إن هذه الدّية تستأدى في سنتين.
وعلى قاتل الخطإ المحض والخطإ شبيه العمد بعد إعطائه الدّية كفارة عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد ، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع ، أطعم ستّين مسكينا. فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، تصدّق بما استطاع ، أو صام ما قدر عليه.
ومن قتل عمدا ، وليس له ولي ، كان الإمام وليّ دمه : إن شاء ، قتل قاتله ، وإن شاء ، أخذ الدّية ، فتركها في بيت المال. وليس له أن يعفو ، لأنّ ديته لبيت المال ، كما أنّ جنايته على بيت المال.
ومن قتل خطأ أو شبيه عمد ، ولم يكن له أحد ، كان للإمام أخذ ديته ، وليس له أكثر من ذلك.
ومن عفا عن الدّم ، فليس له بعد ذلك المطالبة به. فإن قتل بعد ذلك القاتل ، كان ظالما متعدّيا. ومن قبل الدّية ، ثمَّ قتل القاتل ، كان كذلك ، وكان عليه القود.
وإذا قتل الأب ولده خطأ ، كانت ديته على عاقلته ، يأخذها منهم الورثة دون الأب القاتل ، لأنّا قد بيّنّا : أن القاتل إن كان عمدا ، فإنّه لا يرث من التّركة شيئا ، وإن كان خطأ ، فإنّه لا يرث من الدّية شيئا على ما بيّنّاه. ومتى لم يكن له وارث غير الأب ، فلا دية له على العاقلة على حال.