الدمّل حفيرة ووضعه فيها ، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن لا يمكّن جبهته من الأرض في حال السّجود مع الاختيار.
ويستحبّ أن يكون موضع السّجود مساويا لموضع القيام ، ولا يكون أرفع منه. فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة ، جار ، ولم يكن به بأس ، ولا يكون أكثر من ذلك.
ولا بأس أن يدعو الإنسان لدينه وديناه في حال الرّكوع والسّجود وفي جميع أحوال الصّلاة.
والتّشهّد فريضة في الصّلاة. فمن تركه متعمّدا ، فلا صلاة له. وإن تركه ناسيا ، فسنبيّن حكمه ، إن شاء الله. ولا فرق بين التّشهد الأوّل والثّاني في وجوبهما وفرضهما. وأقلّ ما يجزي الإنسان في التّشهّد الشّهادتان والصّلاة على النّبيّ محمّد وآله الطّيبين. فإن زاد على ذلك ، كان أفضل. ويستحبّ أن يقول الإنسان في تشهّده الأوّل. « بسم الله والأسماء الحسنى كلّها لله. أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي السّاعة. اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد. وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته ». وإن قال هذا في التّشهّد الثاني وجميع الصّلوات ، لم يكن به بأس ، غير أنه يستحبّ أن يقول في التّشهّد الأخير « بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلّها لله. أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدي ودين