لم يمكّن جبهته في حال السجود من الأرض متعمّدا ، فلا صلاة له. فإن كان ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شيء.
والتشهّد في الصلاة واجب. وأقلّ ما يجزي فيه شهادتان. فمن تركهما متعمّدا ، وجبت عليه الإعادة. ومن تركهما ناسيا ، قضاهما ولم يجب عليه إعادة الصلاة.
وكذلك الصلاة على النّبي وآله ، صلىاللهعليهوآله ، فريضة. فمن تركها متعمّدا ، وجبت عليه إعادة الصّلاة. ومن تركها ناسيا ، قضاها بعد التّسليم ، ولم يكن عليه شيء.
والتّسليم سنّة ليس بفرض. من تركه متعمّدا ، كان مضيّعا فضيلة ، ولم تفسد صلاته. ومن تركه ناسيا ، كانت صلاته تامّة.
والتّكبيرات السّبع مع سائر التّكبيرات سنّة ما عدا تكبيرة الافتتاح.
وكذلك رفع اليدين مع كلّ تكبيرة سنّة. فمن ترك ذلك متعمّدا أو ناسيا ، لم تفسد صلاته.
ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه وجهر فيها يخافت فيه متعمّدا. وجبت عليه الإعادة. وإن فعل ناسيا ، لم يكن عليه شيء.
والقنوت في الصّلوات كلّها سنّة مؤكّدة. وآكدها في صلاة الفرائض ، وآكدها من الفرائض فيما يجهر فيها. فمن تركه متعمّدا ، كان تاركا سنّة. ومن تركه ناسيا ، ثمَّ ذكر في الرّكوع ،