إذا كان له على غيره مال قرض ، لم يجز أن يقارضه على ذلك ، إلا بعد قبض المال.
إذا دفع اثنان إلى عامل (١) كل منهما مائة ، فاشترى العامل بمال كل منهما جارية ، ثم اشتبهتا عليه ولم تتميزا ، تبايعان ، ويدفع إلى كل منهما نصفه إذا لم يكن (٢) في المال فضل ، فإن كان فضل أخذ كل منهما رأس ماله ، واقتسموا الربح على الشرط وإن كان فيه خسران ، فالضمان على العامل ، لتفريطه ، وإن استعمل القرعة جاز.
إذا دفع إلى عامل مائة قراضا ، فخسر عشرة ، ثم أخذ رب المال عشرة ، ثم اتجر العامل وربح ، أفرد رأس المال (٣) تسعين إلا درهما وتسع درهم ، وما حصل فهو بينهما على الشرط ، وذلك لأنه لم ينتقص القراض (٤) في الخسران ، لتمامه بالربح ، لكنه انتقص (٥) في العشرة التي أخذها رب المال ، انتقص في الخسران (٦) ما يخصه من العشرة ، فتوزع العشرة المأخوذة على تسعين ، يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم ، فيكون رأس المال ما بقي.
وإن أخذ رب المال خمسة وأربعين بعد خسران العشرة انتقص القراض (٧) في المأخوذ وفي نصف الخسران ، وهي خمسة فيكون رأس المال بعد هذا خمسين ، والأصل أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقص في سهم من الموجود ، انتقص
__________________
(١) في « س » : على عامل.
(٢) في « س » : لم يبق.
(٣) في « س » : « أفرز » بدل « أفرد ».
(٤) كذا في الأصل ولكن في « س » : « لم ينقص القراض » وفي المبسوط : لم ينتقض القراض.
(٥) في « س » : للربح لكنه ينقص.
(٦) في « س » ما ينقص في الخسران.
(٧) كذا في الأصل ولكن في « س » بعد الجبران العشرة ينقص القراض.