الإحلال. ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا.
ومن تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك أحدهما ، حرمت عليه أبدا دخل بها أو لا ، عدة الوفاة كانت أو عدة الطلاق ، فإن لم يكونا عالمين به ثم علما قبل الدخول لم يدخل واستأنف العقد بعد تمام العدة ، ويأخذ المهر من المزوجة في العدة إن لم يعلم ذلك ولم يدخل بها ، فإن دخل بها ، فلا يأخذ المهر منها ، ولم تحل له أبدا ، عالما بذلك كان أو جاهلا ، وعليها عدتان ، تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة أخرى من الثاني.
من عقد على أختين في حالة واحدة لم ينعقد ، وروي أنه مخير في إمساك أيتهما شاء (١) ، وإن عقد عليهما بعقدين ، فسد الثاني ، وإن دخل بالثانية فرق بينهما ولم يحل له الرجوع إلى الأولى حتى تخرج الموطوءة من العدة ، وكذا من (٢) عقد على أم زوجته أو أختها فوطأها.
ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها ، بخلاف البائنة ، والمتمتع بها كالمطلقة الرجعية ، في أنه لا يجوز العقد على أختها إذا انقضى أجلها إلا بعد العدة.
إذا ماتت الزوجة جاز العقد على أختها في الحال.
يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها ، وكذا بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى ، ويجوز أن يتزوج بأخت أخيه إذا لم تكن أخته كأن يتزوج أبوه بامرأة ولها بنت فولد له ابن منها ، وكان أخا لهذا الرجل فيتزوج (٣) بنت زوجة
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٤ ب ٢٥ من أبواب المصاهرة.
(٢) في الأصل : وكذا في من.
(٣) كذا في الأصل ولكن في « س » : « وكان له أخا يتزوج أبوه امرأة أخرى ويلد له ابن آخر فيتزوج » والظاهر أنه تكرار.