وأن الدية لا تثبت إلا صلحا :
وقال ابن الجنيد (١) رحمهالله : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد ، أو يأخذ الدية ، أو يعفو. ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل (٢) رحمهالله.
وهذا يحتمل أمرين :
أحدهما : أن الواجب هو القصاص ، والدية بدل عنه ، لقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) (٣).
والثاني : أن الواجب أحد الأمرين : من القصاص والدية ، وكل منهما أصل ، كالواجب المخير ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : (فمن قتل له قتيل فهو (بخير النظرين) (٤) : إما يؤدى وإما يقاد) (٥).
ويتفرع فروع (٦) :
__________________
إدريس ـ السرائر : ٤١٤ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٢٨ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٣١.
(١) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٣١ (نقلا عنه).
(٢) انظر : المصدر السابق : ٥ ـ ٢٣٢ (نقلا عنه).
(٣) البقرة : ١٧٨.
(٤) في (ك) و (ح) و (أ) : مخبر بين أمرين ، وما أثبتناه من (م) وهو مطابق لما في البخاري.
(٥) انظر : صحيح البخاري : ٤ ـ ١٨٨ ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، من كتاب الدّيات ، حديث : ١.
(٦) هناك فروع ذكرها ابن رجب على هذين القولين. انظر : القواعد : ٣٢٨ ـ ٣٣٣ ، قاعدة ١٣٧.