بإيقاعه لا من مباشر بعينه ، يصح التوكيل فيه ، (١) (كالعقود كلها ، والفسوخ ، والعارية ، والإيداع ، والقبض والتقبض ، وأخذ الشفعة ، والإبراء ، وحفظ الأموال ، وقسمة الصدقة ، واستيفاء للقصاص والحدود ، وإثبات الحقوق ، وحدود الآدميين ، والطلاق ، الخلع ، والتدبير ، والدعاوي كلها) (٢).
(وما تعلق غرض الشارع بمباشرته ، فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات ، وقضاء العدة ، والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي) (٣).
ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة ، لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه.
وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة ، فيحتمل أنه مما تعلق (٤) الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع ، أو على الأختين ، فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز ، لأنه لا يزيد على التوكيل في التزويج.
وخيار الرؤية فيه تروع (٥) إلى كل واحد من القسمين. ولعلّ
__________________
(١) ذكر العلامة الحلي في ـ التذكرة : ٢ ـ ١١٧ ، ضابطا قريبا منه ، حيث قال (كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة. وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين ، بل غرضه حصوله مطلقا ، فإنه تصح فيه الوكالة).
(٢) زيادة من المطبوعة.
(٣) زيادة من المطبوعة.
(٤) في (ح) زيادة : فيه.
(٥) تروّع الشيء رواعا : رجع.