وقد يتخلف (١) في صور (٢) :
(فمن الأول) (٣) : العبادات بأسرها إذا كانت بدنية ، وشبهها ، كالأيمان ، والنذور ، والإيلاء ، واللعان ، والقسامة ، وتحمل الشهادة وأدائها ، والظهار ، منجزا أو معلقا.
وفي الاحتياز والالتقاط ، وجهان مبنيان : على تملك المباحات بالحيازة ، أم بالنية.
و [ منه ] : تعيين المطلقة المبهمة ، والمعتق المبهم ، وتعيين المختارة من المسلمات. ولو عين واحدة ، ووكل في تعيينها للطلاق أو الاختيار ، فالأقرب الصحة والوكالة ، مع أنه لا يصح منه المباشرة ، إلا مع الاذن صريحا أو فحوى.
وكذلك العبد والسفيه إذا أذن لهما في النكاح ، باشرا ولم يوكلا ، لأنهما في معنى الوكيلين ، وإن كان مصلحة العقد تعود إليهما.
وفي الوصي خلاف ، والأقرب الجواز. والعبد المأذون ، كالوكيل.
أما لو وكل أحد المتعاقدين صرفا في القبض ، فإنه يصح ، ولكن يشترط قبضه في حضرة الموكل ، فلا يعد هذا من هذه المسائل.
وأما ما يجوز التوكيل فيه ولا تصح مباشرته ، فعزيز عندنا وقوعه ، لأنهم يذكرونه (٤) : في توكيل المرأة في عقد النكاح ، ولا يصح
__________________
(١) في (ك) و (م) و (ح) : يختلف.
(٢) انظر هذه الصور أيضا : في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي : ٤٩١ ـ ٤٩٢.
(٣) في (ك) : خمس ، وفي (ح) : خمس الأولى. وما أثبتناه هو الصواب.
(٤) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٩٢.