وقد وقع الإجماع : على أنه لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن ، ولا للأجير المنفعة والأجرة ، ولا للزوج البضع والمهر ومنه : نسبة الأرش إلى الثمن مثل ما بين القيمتين ، إذ لو نسب إلى القيمة ، أدى في بعض الصور إلى الجمع بين العوض والمعوّض ، كما لو اشتراه بمائة ، فيقوم صحيحا بمائتين ، ومعيبا بمائة ، فإنا لو رجعنا بما بين القيمتين ، لرجع بمائة ، فيملك العوض والمعوض.
ومنه : من وجد عين ماله عند مفلس ، وقد جنى عليها ، فإنه يرجع بمثل الجناية من الثمن ، لا بالجناية نفسها ، حذرا من ذلك ، كما لو كان ثمنه مائة ، فقلعت (١) عينه ، وهي تساوي مائتين ، فإنه لو رجع بأرش الجناية ، لرجع بمائة ، بل يرجع بمثل نسبته ، فيرجع بخمسين.
وقد ذكر بعض العامة (٢) ، صورا ثلاثا مستثناة :
إحداها : الأجرة على الجهاد ، باستئجار القاعد المجاهد ، أو الجعالة له. وشرط بعضهم (٣) : أن يكون الأجير والمستأجر من ديوان واحد. ومنعه أكثرهم (٤) ، لأن المجاهد يحصل له ثواب الجهاد ، فلو أخذ عليه أجرة ، اجتمع العوض والمعوض.
والتحقيق فيه : أن هنا صورا أربعا :
الأولى : أن يتعين عليهما الجهاد ، باجتماع الشرائط فيهما ، والإجارة
__________________
(١) في (أ) : فتلفت.
(٢) هو القرافي في ـ الفروق : ٣ ـ ٢ ـ ٣.
(٣) هو مالك بن أنس. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٣.
(٤) منع من ذلك الشافعي وأبو حنيفة. انظر : نفس المصدر للسابق.