النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين ، باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه (١) ، وعاما في الأزمنة ، لأن (لا) لنفي الاستقبال على طريق العموم كقوله تعالى (لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) (٢) ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق ؛ لأن العام في الأشخاص والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.
والاكتفاء في الرشد بإصلاح المال ، حملا على أقل مراتبه. وهذا أظهر في الدلالة مما قبله ، لاقتران تينك (٣) بما احتيج إلى الجواب عنه به.
واستدل بعض العامة (٤) على الاقتصار في حكاية الأذان ، على حكاية التشهد ، فان قوله عليهالسلام : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) (٥) مطلق ، فحمل على مطلق المماثلة ، وهو صادق على التشهد ، فيكون كافيا.
قلت : هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف ، و (مثل) مضاف.
__________________
(... بولدها) ، والسيوطي في ـ الجامع الصغير بشرح المناوي : ٢ ـ ٣٦٢ ، بلفظ : (.... عن ولدها).
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٨.
(٢) طه : ٧٤ ، والأعلى : ١٣.
(٣) في (ح) : ذينك.
(٤) انظر : مالك ـ المدونة الكبرى : ٠١ ـ ٦٠ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٩.
(٥) انظر : صحيح مسلم : ١ ـ ٢٨٨ ، باب ٧ من أبواب الصلاة ، حديث : ١١.