إما أوامره الدالة على طاعته ، أو نفس طاعته ، بناء على أنه لو لا الأمر لما صدق على العبادة أنها حق الله ، أو بناء على أن الأمر إنما يتعلق بها لكونها في نفسها حق الله تعالى. وعليه نبه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعن أهل البيت عليهمالسلام : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) (١).
ويتفرع على اعتبار أن الأمر هو حق الله : أن حقوق العباد المأمور بأدائها إليهم مشتملة على حق الله تعالى ، لأجل الأمر الوارد إليهم ، معاملة ، أو أمانة ، أو حدا ، أو قصاصا ، أو دية ، أو غير ذلك.
فعلى هذا ، يوجد حق الله تعالى بدون حق العبد ، كما في الأمر بالصلاة ، ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى.
والضابط فيه : أن كل ما للعبد إسقاطه ، فهو حق العبد ، وما لا ، فلا ، كتحريم الرّبا والغرر ، فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة ، لتعلق حق الله تعالى به ؛ فان الله تعالى إنما حرمهما صونا لمال العباد عليهم ، وحفظا له عن الضياع ، فلا تحصل المصلحة بالمعقود
__________________
(١) أورده بهذا النص عن النبي صلىاللهعليهوآله : القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٢. وأخرجه البخاري في صحيحة : ٤ ـ ٤٦ ، أواخر كتاب اللباس ، والصدوق في ـ التوحيد : ١١ ، عن معاذ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله بلفظ : (حق الله عزوجل على العباد أن لا يشركوا به شيئا): وورد بمضمونه عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام وعن الإمام الصادق عليه إسلام انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١١ ـ ١٣٢ ، باب ٣ من أبواب جهاد النّفس ، حديث : ١ ، والصدوق ـ التوحيد : ٤ (المطبعة الحيدرية بالنجف : ١٣٨٦).