الأول : تحريم السفر المباح بغير إذنهما ، وكذا السفر المندوب. وقيل (١) : بجواز سفر التجارة وطلب العلم ، إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما ، كما ذكرناه فيما مرّ (٢).
الثاني : قال بعضهم (٣) : يجب عليه طاعتهما في كل فعل وان كان شبهة ، فلو أمراه بإلا كل معهما من مال يعتقد شبهته أكل ، لأن طاعتهما واجبة ، وترك الشبهة مستحب.
الثالث : لو دعواه إلى فعل ، وقد حضرت الصلاة ، فليؤخر الصلاة وليطعهما ، لما قلناه.
الرابع : هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا ، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته ، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح.
الخامس : لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين ، لما صح : (أن رجلا قال يا رسول الله : أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال : هل من والديك أحد حي (٤)؟ قال : نعم ، كلاهما. قال : أفتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال : نعم. قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما (٥).
__________________
(١) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٢٩ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٤٥ ، ١٤٦.
(٢) راجع : ١ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦.
(٣) انظر : الغزالي ـ إحياء علوم الدين : ٢ ـ ٢١٨.
(٤) زيادة من (ح) ، وهي مطابقة لما في الفروق : ١ ـ ١٤٤
(٥) أورده بهذا النص القرافي في ـ الفروق : ١ ـ ١٤٤. ورواه مسلم في صحيحة : ٤ ـ ١٩٧٥ ، باب ١ من كتاب البر والصلة ، حديث : ٦ (باختلاف بسيط في اللفظ).