مائه أو ماء غيره (١) إن لم تكن حاملاً.
______________________________________________________
وبذلك فيكون الصحيح في المقام هو ما ذكرناه من التفصيل بين المشهورة فلا يجوز التزوّج منها ، وغيرها حيث لا مانع من العقد عليها. بل إنّ معتبرة جرير بعد رفع اليد عن ذيلها مشعرة بالتفصيل إنْ لم نقل بظهورها فيه ، فتكون مؤكدة لصحيح الحلبي الدالّ على عدم جواز التزوّج من المعلنة.
(١) ذهب إلى وجوب الاستبراء في المقام جماعة من الأصحاب ، لعدّة من الروايات التي دلّت على أنّه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والعدّة والمهر (١) فإنها تدل بإطلاقها على وجوب العدّة عند التقاء الختانين حتى ولو كان ذلك حراماً. وكذلك الحال فيما دلّ على أنّ العدّة إنّما هي من الماء (٢) فإنّ مقتضى إطلاقها ثبوتها في حالة الزنا أيضاً.
إلّا أنّ الظاهر أنّ الأمر ليس كذلك. والوجه فيه ما ثبت من أنّ ماء الزاني لا حرمة له «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولأجله لم يتوقّف أحد من الأصحاب في عدم لزوم الاستبراء على الزوج فيما إذا زنت زوجته ، على ما ورد التصريح به في معتبرة عباد بن صهيب أيضاً.
ومن هنا يتضح أنّه لا تجب العدّة في مورد الزنا ، وأنّ العدّة كالمهر في هذا المورد خارج عن تلك الروايات التي دلّت على لزومهما عند التقاء الختانين.
هذا كلّه بالنسبة إلى غير الزاني. أما بالنسبة إليه فقد ورد في موثقة إسحاق بن جرير التي تقدمت في الطائفة الأُولى وجوب الاستبراء عليه ، حيث قال (عليه السلام) : «نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها». ولما كانت هذه الموثقة غير مبتلاة بالمعارض ، فلا محالة يتعيّن العمل بها والقول بلزوم الاستبراء عليه.
ولعلّ الفرق بين الزاني نفسه وغيره حيث يجب على الأوّل الاستبراء بخلاف
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب العدد ، ب ٤٤ ح ٣ ، ٤.
(٢) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب العدد ، ب ٤٤ ح ٣ ، ٤.