العقد. ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة (١).
نعم ، لو كانت هي الزانية ، وكان الواطئ مشتبهاً ، فالأقوى عدم الحرمة الأبدية (٢).
ولا يلحق بذات البعل الأَمة المستفرشة ولا المحللة (٣). نعم ، لو كانت الأَمة مزوجة فوطئها سيِّدها ، لم يبعد الحرمة الأبدية عليه (٤) وإن كان لا يخلو عن إشكال.
______________________________________________________
البعل جاهلاً ودخل بها ، فالحرمة فيه ثابتة بهذا اللحاظ ، فلا حاجة للتعميم كي تثبت الحرمة عن طريق كونه من مصاديق الزنا بذات البعل.
(١) كل ذلك لصدق الزنا بذات البعل في هذه الفروض.
(٢) لاختصاصها بالزنا بذات البعل ، وليس منه الوطء شبهة.
نعم ، قد استشكل في ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) ، بناءً على كون المدرك في الحرمة الأبدية هو الأولوية القطعية (١) ، على ما ذكره الشهيد (قدس سره) في المسالك. فإنّه لو ثبتت الحرمة الأبدية عند العقد عليها مع علم المرأة حيث تقدم كفاية علم أحد الزوجين وإن كان الآخر جاهلاً فثبوتها في وطء الشبهة يكون بطريق أولى ، إذ إنّ الفعل أقوى وأشد من صرف الإنشاء.
وما ذكره (قدس سره) في محلّه ، غير أنّك قد عرفت منّا المناقشة في المبنى حيث لم نرتض الأولوية المدعاة.
(٣) لاختصاص الحكم بالزنا بذات البعل ، ولا موجب للتعدي عنه إلى الزنا بغيرها.
(٤) وكأنّه لإطلاق معقد الإجماع ، حيث لم يقيد بما إذا كان الزاني غير المولى. إلّا أنّ للإشكال فيه مجالاً واسعاً ، وذلك من جهتين :
الاولى : إنّ الإطلاق في معقد الإجماع لا أثر له ، إذ إنّ الإجماع دليل لبي وليس هو كالدليل اللفظي ، فلا مجال للتمسك بإطلاقه بل لا بدّ عند الشكّ من الأخذ بالقدر
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٤٤٦.