وربّما يقال : بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره ، وأنّه يعيّن بالقرعة. وقد يقال : إنّ الحاكم يفسخ نكاحهما (١).
______________________________________________________
فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته». قال : قلت : فإنّها تقول : فإنّي أُريد ما تريد النساء ، قال : «ليس ذاك لها ، ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره أن يطلقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً» (١).
فإنّها صريحة الدلالة على عدم حقّ الزوجة في المطالبة بالطلاق عند تخلّف الزوج عن الأُمور الجنسية.
إذن فلا يجبر الزوج على الطلاق ، لعدم الدليل عليه. إلّا أنّه ونتيجة لذلك يقع في عدّة محاذير ، فإنّ إبقاءهما معاً والإنفاق عليهما من غير الاستمتاع حتى بواحدة منهما ضرري بالنسبة إليه ، كما أنّه يقع بين المحذورين من جهة علمه الإجمالي بلزوم مقاربته لإحداهما في كل أربعة أشهر مرّة.
على أنّ المحذور لا يختص به ، إذ يلزم كلّاً من المرأتين أن تعامل مع نفسها معاملة الزوجة مع ذلك الرجل ، باعتبار أنّ تنجيز العلم الإجمالي الحاصل للزوج إنّما يختص به ولا يعمّ الزوجات. فإنّ مقتضى استصحاب كل واحدة منهما لعدم العقد على الأُخرى إلى حين وقوع عقدها هو الحكم بصحة عقدها ، ولا يعارضه تمسك الأُخرى بالاستصحاب أيضاً ، فإنّ علمه الإجمالي لا يؤثر في حقهما شيئاً ، فلا بدّ لهما معاً من معاملته زوجاً لهما ، في حين لا يجوز له معاملتهما معاً معاملة الزوجة له ، فتنشأ من هذا الاختلاف في الحكم مشكلة اخرى تضاف إلى ما تقدّم.
بل لعلّ هذا ينافي ما ورد من أنّ المرأة لا تبقى معطلة وبلا زوج.
فلا بدّ من إيجاد حلّ لهذه المشكلة ، والظاهر أنّه منحصر في الالتزام بالقرعة ، فإنّ بها تتميز الزوجة عن غيرها ، وقد ذكرنا في كتابنا (مباني تكملة المنهاج) أنّ أدلة القرعة وافية لشمول المقام بلا محذور (٢).
(١) إلّا أنّه لا دليل عليه.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب ٢٣ ح ٤.
(٢) مباني تكملة المنهاج.