وحينئذ فإنْ أخرج الأُولى عن ملكه حلت الثانية مطلقاً (١) وإن كان بقصد الرجوع إليها (٢). وإن أخرج الثانية عن ملكه ، يشترط في حلّية الاولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأُولى (٣) وإلّا لم تحلّ.
وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً ، فلا يبعد بقاء الاولى على حلِّيّتها والثانية على حرمتها (٤) وإن كان الأحوط عدم حلِّيّة الأُولى إلّا بإخراج الثانية (٥)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف في ذلك بينهم ، وتدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها.
(٢) لإطلاق الأدلة.
(٣) لصحيحتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين ، وغيرهما من النصوص. فيكون الحكم ثابتاً على نحو التعبد ، وبه تقيد القواعد المقتضية للحل بمجرّد إخراج الثانية عن ملكه ، نظراً لارتفاع محذور الجمع بين الأُختين.
(٤) لصحيحة الحلبي المتقدمة ، فإنّها صريحة في التفصيل بين فرض العلم والجهل وعدم حرمة الاولى فيما إذا كان وطؤه للثانية عن جهالة.
(٥) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) (١) ، مستنداً إلى معتبرة عبد الغفار الطائي المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت عنده أُختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأُخرى ، قال : «يخرجها عن ملكه». قلت : إلى من؟ قال : «إلى بعض أهله». قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : «حرمتا عليه كلتاهما» (٢).
بدعوى ظهورها في عدم الفرق في الحكم أعني حرمتهما معاً بين صورتي العلم والجهل ، إذ تثبت الحرمة في كلتا الصورتين من غير اختلاف بينهما في هذه الجهة.
نعم ، هما تختلفان في جهة أُخرى غير هذه الجهة هو المحلل ، فإنّ في فرض العلم لا تحلّ الأُولى إلّا بإخراج الثانية عن ملكه لا لغاية الرجوع إلى الأُولى ، وهذا بخلاف
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٣٨٩.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ٦.