.................................................................................................
______________________________________________________
الأُولى : ما تدلّ على الجواز ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : «كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن». قلت : فكانوا أحراراً؟ قال : «لا». قلت : فالأحرار يتقنع منهم؟ قال : «لا» (١).
الثانية : ما تدلّ على عدم الجواز ، كصحيحة عبد الملك بن عتبة النخعي ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أُم الولد ، هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال : «لا يحلّ ذلك» (٢).
وهي من حيث السند صحيحة ، فإنّ عبد الملك بن عتبة النخعي قد وثّقه النجاشي صريحاً في ترجمة عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، وذكر أن الكتاب الذي نسب إليه هو للأول (٣).
وأما من حيث الدلالة فلا يخفى أنّ السؤال فيها عن نظر الخصي إلى أُم الولد وهي تغتسل ، ومن الواضح أنّ كلمة (تغتسل) إن لم تكن ظاهرة في كشف تمام البدن فلا أقلّ من احتمال ذلك فيها ، وعليه فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام ولا تعارض صحيحة ابن بزيع لاختلاف موضوعها ، حيث إنّ الكلام في جواز نظره إلى الشعر خاصّة لا تمام الجسد فإنّه مقطوع العدم.
وصحيحة محمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهنّ ، قال : «لا» (٤).
وهي صحيحة السند أيضاً ، فإنّ محمد بن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن عمّار الثقة كما صرح بذلك الشيخ الصدوق (قدس سره) (٥) ، ويشهد له رواية ابن أبي
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٥ ح ١.
(٣) رجال النجاشي : ٢٣٩ ترجمة برقم ٦٣٥.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١٢٥ ح ٢.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٤.