ولو أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر الى امرأة فأمنى أو استمتع (استمع ـ خ) فأمنى لم يفسد صومه.
______________________________________________________
كما يقال في علة الكراهيّة أمثال ذلك ، وعلى تقدير التحقق ، كون مثل ذلك حراما ومفطرا ، غير ظاهر وان كان القول بتحريم الحقنة بالمائع يشعر به.
ومن هذا علم عدم قوة القول بوجوب القضاء بذلك كما نقل عن ابى الصلاح ، والأحوط الترك.
قوله : «ولو أجنب ونام إلخ» هذا كله واضح ، ودليله ، الأصل ، وعدم ثبوت ما يرفعه وقد مرّ تحقيقه أيضا.
ولكن ينبغي تقييد النوم بظن الانتباه للعادة ونحوها ، وأيضا بما إذا لم يكن بعد انتباهه فيجب القضاء ، وبعد انتباهتين فيجب القضاء والكفارة بناء على ما مرّ من اقتضاء مذهب المصنف في المتن ذلك.
وتقييد قوله : (أو أجنب نهارا) بعدم كونه عمدا اختيارا وعالما ، بل قد يكون بالاحتلام ونحوه.
وكذا قوله : (أو نظر الى امرأة فأمنى أو استمتع (ـ استمع خ ـ) (١) بعدم قصد ذلك مع العادة بحصول المنى حينئذ فتأمّل.
وان الظاهر أنّ مثل الاحتلام بالنهار لا يضرّ بمطلق الصوم ندبا وواجبا معيّنا وغير معيّن ، قال في المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه.
وما ذكره في الفقيه : (ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتمّ صومه ولا قضاء عليه) (٢) وكأنه في صحيحة منصور بن حازم ما يؤيده.
__________________
(١) استمع جماع الغير ـ كذا في هامش بعض النسخ
(٢) ذكر في الفقيه هذه العبارة بعد نقل صحيحة منصور الدالة على عدم البأس في جعل النواة والخاتم في الفم وعدم بطلان الصوم بذلك فقول الشارح قده : كأنه في صحيحة منصور بن حازم ظاهره كونه جزء منها ،