وانما تجب الكفارة في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن وشبهه ،
والاعتكاف الواجب لا غير.
وهي في رمضان مخيّرة بين عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين.
______________________________________________________
بأمرها أن تأمر النساء بذلك (١).
قال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكل صلاتين غسلا (أو) لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فامّا مع العلم بذلك والترك له على العمد ، يلزمها القضاء (انتهى).
هذا التأويل يدلّ على كون الجاهل عنده معذورا في الطهارة للصلاة دون الصوم ، اختار ذلك في الصوم ، لما تقدم (٢) من رواية زرارة وابى بصير ، فتذكر. فلا يكون شرطا للصلاة أيضا مطلقا وهو خلاف المشهور والاخبار ، وقد تقدمت (٣) في باب الطهارة.
على انّه حينئذ يلزم كونه معذورا في الصوم أيضا بالطريق الأولى الّا ان يحمل على علمها بوجوب الغسل للصوم دونها ، ولكنّه بعيد ، ولعل ما ذكرناه أقرب ، فتأمّل.
قوله : «وانّما تجب الكفّارة إلخ» الظاهر انه يريد حصر كفارة الصوم ،
__________________
(١) ما في صحيحة زرارة أو حسنته ، عن ابى جعفر عليه السّلام (في حديث) : ليس عليها ان تقضى الصلاة ، وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان ، ثم اقبل على فقال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات ـ الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب الحيض
(٢) الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن ابى بصير ولم نعثر الى الآن رواية عن زرارة دالة على معذورية الجاهل في الصلاة فتتّبع
(٣) راجع المجلد الأول من هذا السفر ص ١٥٠