.................................................................................................
______________________________________________________
لا ينبغي للولد أن يتطوّع بالصوم إلا بإذن والده وان كان المفهوم من دليله عدم الفرق بين الوالد والوالدة والولد والعبد.
قال في الدروس : واما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الاذن في صحته ، وفي المعتبر لا يلزم استيذان الوالد ، بل يستحب (انتهى).
فينبغي الاستحباب في الولد ، والعبد أيضا لو لا دعوى الإجماع (١) ، فتأمل.
والظاهر عدم الفرق بين الأمة والعبد ، وكون المولى ذكرا وأنثى ، وكذا في الولد (٢) ، وانه موقوف على اذن الوالدين معا لا الوالد فقط كما هو في بعض العبارات مثل المتن (٣)
ويمكن التعميم في ولد الولد أيضا وان كان من الأنثى.
مع احتمال (٤) الكراهة في غير المرأة ، لعدم صحّة الدليل ، وعدم ثبوت الطاعة الى هذه المرتبة ، نعم يمكن عدم الجواز وعدم الصحّة مع المنع.
وعموم الترغيب في الصّحة دليل (٥) مع الأصل حتى يثبت الناقل.
لكن الخروج عن كلامهم من غير قائل (٦) مشكل كسائرها وان كان
__________________
(١) يعنى دعوى الإجماع على جواز صوم التطوع للعبد بدون اذن المولى كما تقدم من المنتهى
(٢) يعنى لا فرق فيه بين الذكر والأنثى وفي الوالد بين كونه أبا أو أمّا
(٣) فإنه رحمه الله قال : ـ كما يأتي ـ والولد بدون اذن والده ، فلا يشمل الوالدة
(٤) رجوع إلى أصل المسألة يعني يحتمل عدم الحكم بالبطلان بمجرد عدم الاذن في المذكورات إلا المرأة مع زوجها
(٥) يعنى دليل على الاحتمال الذي ذكرناه بقولنا : مع احتمال الكراهة في غير المرأة
(٦) يعنى من غير قائل بالتفصيل بين عدم الاذن وبين المنع بالصحّة في الثاني والبطلان في الأول وان كان مقتضى القاعدة عدم توقف الصحّة على الاذن في المذكورات غير المرأة